السيد محمد جواد العاملي
69
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في الجهاد ج 2 ص 170 ، وفي إحياء الموات ج 4 ص 482 . ( 2 ) منتهى المطلب : في الجهاد ج 2 ص 935 س 9 . ( 3 ) المراسم : في ذكر حكم مَن أسلم ص 142 . ( 4 ) الوسيلة : في أحكام الأرضين ص 132 ، وفي الجهاد ص 202 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 39 . ( 6 ) الموجود في التحرير لا يوافق المحكيّ عنه في الشرح ، فإنّه قال : ولا يصحّ بيع الأرض المفتوحة عنوةً بل يجوز بيع آثاره فيها كالبناء والغراس وماء البئر لمن استنبطه ، وماء النهر لمن حفره يجوز بيعه على كراهية ، انتهى . وهذه العبارة كما ترى صريحة في عدم جواز بيع رقبة الأرض ، فراجع تحرير الأحكام : في عقد البيع ج 2 ص 279 . ( 7 ) المذكور في السرائر في موضعين هو المنع من بيع الأرض المفتوحة عنوةً والأرض المحياة ، قال في الجزء الأوّل في كتاب الزكاة ص 477 : وهذا الضرب من الأرض ( أي المفتوحة عنوةً ) لا يصحّ التصرّف فيه بالبيع والشراء والوقف والهبة وغير ذلك - أعني نفس الرقبة - فإن قيل : نراكم تبيعون وتشترون وتقفون أرض العراق وقد اُخذت عنوةً ؟ ! قلنا : إنّما نبيع ونقف تصرّفنا فيها وتحجيرنا وبناءنا فأمّا نفس الأرض لا يجوز ذلك منها ، انتهى . وقال في الجزء الثاني في كتاب البيع ص 375 في أحكام الأرض المحياة : قال ( أي الشيخ ) : ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الّذي ذكرناه أن يبيع شيئاً منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن يبيع ما له من التصرّف منها ، انتهى . فأنت ترى أنّه ( رحمه الله ) يصرّح في الموضعين بعدم جواز بيع الأرض ، فراجع لعلّك تجد عبارة له غير ذلك تدلّ على الجواز ، فإنّ الكلام الثاني وإن كان محكيّاً عن الشيخ إلاّ أنّه لم يعترض عليه ولم يردّ الحكم المذكور فيه بل أيّده فيما يأتي من كلامه فإنّه في الجزء المذكور ص 380 - في الأرض الّتي ورثها وعلم أنّها لغير مورّثه وبعد أن فصّل في المسألة وروى فيها أخباراً - قال : فسبيله ( أي الأرض المعلوم كونها لغير مورّثه ) سبيل اللقطة ، فبعد التعريف المشروع يملك التصرّف فجاز أن يبيع ماله فيها وهو التصرّف الّذي ذكره في الخبر دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتتحة عنوةً ، فهذا وجه تأويل هذا الحديث ، انتهى . وكيف كان ، فالموضع الّذي نسبه الشارح إلى السرائر لم نعرفه . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الجهاد ج 4 ص 429 .